مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
266
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
حلف خمسين يمينا واستحق به الدية ، وإن لم يكن هناك شاهد ولا لوث ، فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدّعي فيحلف ويستحق الدية . فإذا تقرّر هذا ، فكلّ موضع ثبت المال فهل يشارك من ثبت له المال أم لا ؟ نظرت ، فإن كان ثبوته بسبب قبل الحجر ينظر فيه ، فإن كان ثبوته بالبيّنة شارك الغرماء ، فإذا كان ثبوته باعترافه فهل يشارك الغرماء ؟ على قولين . هذا في ما كان سبب ثبوته قبل الحجر . فأمّا إن كان ثبوته بعد الحجر ثبت المال في ذمّته ، ولم يشارك من ثبت له ذلك من الغرماء ، سواء ثبت بالبيّنة أو بالاعتراف ، إلّا في فصل واحد ، وهو إذا كان ثبوت ما ثبت عليه عن إتلاف وجناية ، فحينئذ يكون أسوة للغرماء . وإن كان ثبوته بعد حصول الحجر عليه ، فإن ادّعى على رجلين أنّهما قتلا رجلا وليّا له ، وله على أحدهما لوث ولا لوث له على الآخر مثل أن كان أحدهما مع القتيل في الدار ، والآخر لم يكن في الدار ، فإنّه يحلف على من عليه اللوث خمسين يمينا ويستحقّ القود عندنا بشرط أن يردّ نصف الدية ، وعند قوم نصف الدية ، وأمّا الآخر فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف برئ وإن نكل رددنا اليمين على المدّعي فيحلف ويستحقّ القود بشرط ردّ نصف الدية عندنا . م 7 / 225 - 228 ونحوه مختصرا في المبسوط ( 7 / 241 ) . حجر إسماعيل - إدخال حجر إسماعيل في الطواف : طواف / ثالثا 1 ج الحجر الأسود 1 - ابتداء الطواف بالحجر الأسود واختتامه به : طواف / ثالثا 1 أ 2 - استلام الحجر الأسود وتقبيله والدعاء عنده : طواف / ثالثا 2 أ / 1 3 - استلام الحجر الأسود عند الخروج إلى الصفا قبل السعي : سعي / أوّلا 1 4 - استقبال الركن الذي فيه الحجر عند الصعود إلى الصفا : سعي / أوّلا 3 حدّ انظر : حدود حداء - تعريف الحداء وحكمه : غناء / 6 ( م 8 / 224 )